6-يندب أن يكون التيمم في أول الوقت الاختياري، إن كان يائسًا أو ظانًا عدم وجود الماء أو زوال المانع. ويندب أن يكون في أوسط الوقت الاختياري إن كان شاكًا في وجود الماء أو زوال المانع، وفي آخر الوقت الاختياري إن كان ظانًا وجود الماء أو إمكانية زوال المانع.
مكروهات التيمم: