فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 2033

4-نقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح، وذلك بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين، وإلا كره له ذلك. وهذا لا ينافي نفض اليدين نفضًا خفيفًا إذا علق عليهما شيء من التراب، لحديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وفيه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (1) .

(1) البخاري: ج 1/ كتاب التيمم باب 3/331

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت