الفصل الخامس
المسح على الخفين
تعريف المسح:
هو لغة: إمرار اليد على الشيء.
وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا.
حكمه: جائز للرجال والنساء بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء، حضرًا أو سفرًا ولو كان سفر معصية على المعتمد كقطع طريق. أما في الغسل فلا يجوز المسح على الخفين بدلًا من غسل الرجلين.
والمسح على الخفين رخصة رخص بها الشارع. لكن الغسل أفضل منه.
دليله: ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر.
قال الحسن: (( حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد مسح على الخفين ) ). ومن ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عَنهُ عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين) (1) .
(1) البخاري: ج 1/كتاب الوضوء باب 47/200.