5-يجب الصوم وإظهاره على كل من رأى الهلال، ولو لم يؤخذ بشهادته، فإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة، ولو تأول على الأرجح أي كأن قال: لعلّي أنا مخطئ برؤيتي إذا لم يره غيري.
(1) البخاري: ج 2/كتاب الصوم باب 11/1810. وقال الإمام مالك: إذا توالى الغيم شهورًا أكملوا عدة الجميع حتى يظهر خلافه، ويقضوا إن تبين لهم خلاف ما هم عليه.