6-يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد، إن كان قليلًا، أما إذا كان مستبحرًا كالماء الموجود في البحيرات والأحواض الكبيرة، أو كان الماء جاريًا، فإن البول فيه لا يحرم، إلا إذا كان مملوكًا للغير ولم يأذن باستعماله.
(1) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 4/9.
(2) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 4/8.