فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2033

4-أن لا تقل جماعتها عن اثني عشر رجلًا من غير الإمام لصلاتها ولسماع الخطبتين. ويشترط في الحاضرين:

أ- أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، فلايصح أن يكون منهم صبي أو عبد أو امرأة.

ب- أن يكونوا مستوطنين في هذه البلد لا مقيمين.

جـ- أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبتين حتى السلام من الصلاة مع الإمام، فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام وقبل سلامه، فسدت الجمعة على الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت