مشروع قرار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي ... قرّر ما يلي:
1 -حكم الصيام مع حالة مريض السكري:
1 -1 - مريض السكري الذي لا يقدر على الصوم بحال؛ يجب عليه الإفطار.
1 -2 - مريض السكري الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة ولا محتملة؛ يجوز له الإفطار.
1 -3 - مريض السكري الذي تحصل له مشقة محتملة معتادة بسبب الصيام، لا يُباح له الإفطار.
1 -4 - المرض الذي يُخشى (يقينًا أو غالبًا) حصوله بسبب الصوم؛ يجوز معه الإفطار.
2 -أثر نوع الدواء وطريقة تناوله على الصيام:
2 -1 - كل دواءٍ في حكم الأكل والشرب، صورةً أو معنى؛ فهو مُفطّر.
2 -2 - كل دواءٍ داخلٍ إلى معدة الإنسان، مستقرٍّ فيها؛ فهو مُفطّر.
2 -3 - كل دواءٍ يحوي قيمة غذائية (غير مقصودة بالتعاطي، ويسيرة عرفًا) ؛ لا يكون مُفطرًا.
2 -4 - تعاطي المريض لحقن الأنسولين، لا يفطر؛ لأنها ليست أكلًا ولاشربًا، لا حقيقة ولا حكمًا، ولا صورة ولا معنى.
3 -الأحكام المتعلقة بالطبيب المُعالِج، والمريض المُعالَج:
3 -1 يشترط في الطبيب المُعالج أن يكون أمينًا في قوله، حاذقًا في صنعته.
3 -2 يجب على الطبيب الالتزام بالحكم الشرعي عند الإشارة على المريض بالإفطار من عدمه، من غير تشدد أو تساهل؛ وإلا فهو آثم شرعًا.
3 -3 يجب على المريض التزام قرار الطبيب، إذا توافر فيه الشرطان، سواءً بالإفطار أو عدمه.
3 -4 يأثم المريض لو تساهل فأفطر، والطبيب يرى عدم حاجته لذلك.
3 -5 يأثم المريض لو شدّد على نفسه فصام، وتضرّر بذلك، وقد أشار عليه الطبيب بحاجته لذلك.