فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 793

-إن محرمات الإحرام جميعها تحرم بالشروط التالية:

-1-العمد.

-2-العلم بالتحريم.

-3-الاختيار.

-4-التكليف.

فإن انتفى شرط من هذه الشروط فلا يحرم عليه شيء، أي لا يأثم إذا فعله.

أما بالنسبة للفدية فينظر: إذا فعل المحرم محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا معذورًا:

-1-فإن كان من باب الإتلاف المحض، كقتل الصيد أو قطع الشجر، أو أن شائبة الإتلاف أكثر من شائبة الاستمتاع، كالحلق، والتقليم، فالمذهب وجوب الفدية

-2-فإن كان من باب الاستماع المحض، كالتطييب واللبس ودهن الرأس واللحية، والقبلة، واللمس وسائر المباشرات بشهوة، فالمذهب عدم وجوب الفدية، وفي الجماع خلاف، والأصح أنه لا تجب الفدية ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت