فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 793

-1- يحرم عقد النكاح إيجابًا لنفسه، أو قبولًا لغيره، بدليل الحديث الذي روي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينكح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب) (1) ولا فدية فيه لأنه لا ينعقد أصلًا، وسواء كان بوكالة أو ولاية فلا يصح، ولو كان الزوج حلالًا. وتجوز له الخطبة ولكن تكره للحديث المذكور أعلاه، ويؤخذ الحديث على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا يُنْكح للتحريم، ولا يخطب للكراهة. ولا مانع من هذا التفسير قياسًا على ما ورد في الآية الكريمة: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} (2) فالأكل مباح والإيتاء واجب.

ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة، سواء طلقها قبل الإحرام أو أثناءه، لأن المراجعة استدامة نكاح، لكن يكره.

-2- يحرم الجماع، لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (3) ، وتجب فيه الكفارة على الواطئ، لأنه إعانة له على المعصية، أما المجنون أو الجاهل بالتحريم فلا يحرم عليه.

-3- تحرم المباشرة بشهوة وإن لم ينزل، كالمعانقة والقبلة واللمس، والنظر، وتجب فيها الفدية، أما لو فعل ذلك مع وجود حائل، ففعله حرام، لكن لا تجب الفدية ما لم ينزل، وأما المباشرة بغير شهوة فلا تحرم.

-4- يحرم الاستنماء، سواء كان بحائل أم لا، لأنه حرام في غير الإحرام، ففي الإحرام أولى، ولا تجب فيه الفدية إلا إن أنزل.

-5- يحرم الكلام الفاضح في المسائل الجنسية.

(1) مسلم ج 2/ كتاب النكاح، باب 5/41.

(2) الأنعام: 141.

(3) البقرة: 197، وفسر الرفث بأنه محركة للجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته من التقبيل والمغازلة ونحوهما مما يكون في حال الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت