فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 793

-إلى الزوج، ثم القريب الأقرب (1) ، ثم القريب الأبعد (2) ، ثم محارم الإِرضاع، ثم محارم المصاهرة (3) ، ثم الولاء (4) ، ثم الجار.

وتجوز الصدقة على العدو، وأهل الخير المحتاجين (5) .

(1) الرحم الذي لا يجوز الزواج منه.

(2) الرحم الذي يجوز الزواج منه.

(3) أهل الزوج وأهل الزوجة.

(4) الرقيق المُعَتق.

(5) الأغنياء عندما يفتقرون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت