فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 793

-يجوز تعجيل الزكاة في أثناء الحول، قبل تمامه، بشرط أن يبقى المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض آخر الحول مستحقًا، وإلا لم تجزئه زكاته (1) .

ويحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها (2) إلى مسافة القصر فأكثر، مع وجود المستحقين فيه، ولو كان ذلك بغية إعطائها لقريب، لكن يستطيع الاحتفاظ بها إلى حضور ذاك القريب إلى بلده. أما الإمام فلا يحرم عليه نقلها.

(1) وهنا تسترد إن علم القابض أنها زكاة معجلة، وإلا كان على المخرج أن يزكي عنها.

(2) هو محل إقامته إن كانت زكاة ذمة - نقد -، أو محل وجود المال إن كانت زكاة عين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت