فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 793

-يجوز إخراجها في أول رمضان (1) ، ويسن إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع، ولكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (2) ، ولا تسقط.

(1) بشرط كون آخذها مستحقًا وقت وجوبها ووقت دفعها، وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب.

(2) والعذر هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت