فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 793

-1 - أن تبلغ قيمة العروض في نهاية الحول نصابًا بالنقد الذي اشتريت به.

-2 - نية التجارة عند كل تصرف، ولو في مجلس العقد، لتتميز عن القِنية. فإذا قطع نية التجارة، كأن يقصد القنية، أثناء الحول، انقطع الحول.

-3 - اقتران النية بالتملك.

-4 - أن يكون التمليك بمعاوضة، كشراء، أو جعل العروض مهرًا في نكاح، أو عوضًا في الخلع، أو صلحًا عن دم، فلا زكاة فيما ملك بغير عوض، كهبة وإرث (1) ووصية، لانتفاء المعاوضة.

-5 - ألا تُنَضَّ (2) عروض التجارة بالنقد الذي اشتريت به، ناقصًا عن النصاب، أثناء الحول، وإلا انقطع الحول.

تعقيبات:

أولًا - زكاة المعامل: ليس على الآلات المستعملة في المعمل زكاة (3) ، وإنما الزكاة على ما هو معروض، سواء أكان بضاعة أو مواد أولية قابلة للبيع. مثال ذلك: في معمل للنسيج تفرض الزكاة على الغزل غير المنسوج، وعلى النسيج، دون الآلات.

ثانيًا - زكاة الأسهم في الشركات: نظرًا لأن الأسهم تشمل آلات وبضاعة، فإن تقدير زكاتها يحتاج إلى تحديد مقدار كل منهما. ولصعوبة هذا وعسره كان الأحوط أن تدفع الزكاة عن ثمن الأسهم، وتقدر بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام.

ثالثًا - زكاة تجارة العقارات: إذا اشترى المرء عقارًا بقصد التجارة، ودفع ثمنه على أقساط، ثم عرضه للبيع، ولم يتم بيعه، فتخرج الزكاة عن كامل قيمة العقار في نهاية الحول، ويبدأ الحول من اليوم الذي جرت فيه أول مماكسة عليه، ولو لم يتم البيع، على ما قدمنا.

(1) كأن ترك لورثته عروض تجارة، فلا تجب عليهم زكاتها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة.

(2) النضّ: هو تبديل العروض بالنقد الذي اشتريت به.

(3) ومثلها كل ما يستعمل من أشياء: سيارة، باص، أثاث منزل، ثياب بدن ... الخ. ومثلها أيضًا كتب العلم، حتى لو كانت ملكًا لغير متعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت