فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 793

-نصاب الفضة مائتا درهم (1) ، وما زاد فبحسبانه، وفيها ربع العشر، ودليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس فيما دون خمس أواق (2) من الورق (3) صدقة (4) ". وحديث علي رضي الله عنه المتقدم.

ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب، وذلك لاختلاف الجنس، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل، وإلا أخذ من الوسط.

ولا زكاة في المغشوش (5) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصابًا، وعندها يخرج الواجب إما خالصًا، وإما مغشوشًا خالصه بقدر الواجب.

(1) الدرهم: قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة، ويزن 2. 97 غرام من الفضة، حس ما ورد في المرجع السابق.

(2) الأوقية تساوي أربعين درهمًا.

(3) هو الفضة. وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها، فإن كانت تغطيتها ذهبًا يؤخذ نصاب الذهب، وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة.

(4) مسلم ج 2/ كتاب الزكاة حديث 6.

(5) وهو المخلوط بمعدن أردأ منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت