فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 793

-الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع، قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} (1) فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته، أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزًا.

أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها، لأنه لم يرد فيها نص.

(1) التوبة: 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت