-نصابها خمسة أوسق (1) ، ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" (2) . ويعتبر ذلك بالكيل تمرًا أو زبيبًا، وإلا فرطبًا وعنبًا؛ بأن يقدر الرطب من قبل الخارص (3) ، ثم يحسب ما يستخرج منه جافًا. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب، وكذلك بالحب المصفى من التبن.
(1) الوسق يساوي ستين صاعًا، والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14,6 سم، وقدرت خمسة أوسق بما يعادلها من الأقوات وزنًا فوجد أنها تعادل تقريبًا 715 كيلو غرامًا، على قول الرافعي رحمه الله.
(2) البخاري ج 2 /كتاب الزكاة باب 41/ 1390.
(3) الخرص حزر ما على الشجر من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًا.