فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 793

-بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة يشترط ما يلي:

-1 - أن تكون الزروع والثمار مما يستنبته الآدميون، أما ما نبت بنفسه، أو بحمل ماء أو الهواء، فلا زكاة فيه.

-2 - أن تكون قوتًا (1) ، مدخرًا (2) ، وخرج بذلك ما لا يصلح للاقتيات والادخار، مثل الخوخ والرمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش، وكذا ما يقتات به في الجدب اضطرارًا مثل حب الحنظل والغاسول (3) والكمون والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان ...

-3 - بدو الصلاح: ويكون في الزروع باشتداد الحب، لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون (4) ، وفي غير المتلون لينه وتمويهه (5) ، كالعنب الأبيض مثلًا. وبدو صلاح بعضه وإن قل كبدو صلاحه كله.

-4 - أن تكون نصابًا من جنس واحد، فلا يضم جنس إلى آخر، كأن نضم القمح إلى الشعير، بخلاف الأنواع، فإنها يضم بعضها إلى بعض، ويخرج من كل نوع بقسطه، فإن عسر إخراج قسط كل نوع، لكثرة الأنواع، أخرج الوسط. ولا يضم تمر عام إلى عام آخر، وكذا الزروع (6) ، أما تمر العام الواحد فيضم بعضه إلى بعض، وكذا زروع العام الواحد، ولو اختلفت صفاته لاختلاف أنواعه وبلاده.

(1) وهو ما يتقوت به، وتقوم البنية بتعاطيه.

(2) وهو الصالح للادخار، بحيث لا يفسد إذا ادخر.

(3) وهو الإشنان.

(4) أن يأخذ الثمر في حمرة أو سواد أو صفرة.

(5) الصفاء وجريان الماء فيه.

(6) إنما يجوز إخراج الزكاة من حبوب العام الماضي أو ثمره عن حبوب العام الحالي أو ثمره إذا كان الجنس واحدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت