فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 793

-لا يجوز إخراج المعيب من النعم إلا إذا كانت كل نعمه معيبة، وكذلك المراض، ولا يجوز أخذ الذكر إلا إذا كانت كلها ذكورًا، لأن الذكر من النعم أدنى قيمة من الأنثى، ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت كلها صغارًا وهكذا. وبالمقابل لا يجوز أخذ الخيار إلا إذا كانت نعمه كلها خيارًا، أو وافق المالك على إعطاء الخيار، كالحامل مثلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت