فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 793

-زكاتهما كزكاة الشخص الواحد سواء أكان الخليط غنمًا أو بقرًا أم إبلًا، فمثلًا لو كانا يملكان ثمانين شاة فعليهما معًا شاة واحدة، كالمنفرد، بينما يكون على كل منهما شاة لو انتفت الشركة وكان لكل منهما أربعون شاة، ولو كانا يملكان مثلًا ستين شاة، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر، فعليهما شاة، على الأول ثمن ثلثها وعلى الآخر ثمن الثلثين، بينما تنتفي الزكاة عن الأول بانتفاء الشركة لأنه لا يملك النصاب.

هذا ولا يزكيان زكاة الواحد إلا بشروط:

-1 - أن يكون الخليط نصابًا، فإذا كان أقل فلا زكاة عليهما.

-2 - أن يكون المُراح (1) واحدًا.

-3 - أن يكون المسرح (2) واحدًا.

-4 - أن يكون المرعى واحدًا، وألا تختص ماشية كل شريك براع.

-5 - أن يكون المشرب واحدًا، كعين أو نهر أو غيرهما.

-6 - مرور حول ابتداء من الشركة. فلو ملك كل منهما أربعين شاة في شهر المحرم مثلًا، ثم اشتركا في أول شهر بيع، فلا شركة في الحول الأول، فإذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، ثم يزكيان زكاة الشركة في الأحوال المقبلة.

-7 - أن يكون كل منهما أهلًا للزكاة (3) .

(1) مأوى الإبل والبقر والغنم ليلًا.

(2) هو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى.

(3) وهو الذي توفرت فيه الشروط العامة لوجوب الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت