فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 793

-نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون، ذكوره وإناثه سواء، فلا يجب فيما دونها شيء.

زكاة البقر: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع (1) له سنة ودخل في الثانية، وتجزئ الأنثى، وهي أولى. فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنّة (2) لها سنتان ودخلت في الثالثة، ويجزئ عنها تبيعان. ودليل ذلك ما روي عن معاذ رضي الله عنه، قال:"بعثني النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة" (3) .

ويستمر النصاب حتى تبلغ ستين فما فوق، ففي كل ثلاثين عندئذ تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

(1) صغير الذكر من البقر، أي العجل، وسمي تبيع لأنه في السنة الأولى يتبع أمه في المرعى.

(2) الأنثى من البقر، وسميت بذلك لتكامل أسنانها.

(3) الترمذي ج 3/ كتاب الزكاة باب 5/ 623.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت