فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 793

-حالات جوازها:

تجوز في كل قتال ليس بحرام، سواء كان واجبًا كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطرق إذا قاتلهم الإمام، وكذا الصائل (1) على حريم الإنسان، أو على نفسه، أو مباحًا كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره، وما أشبه ذلك. فلا تجوز في القتال المحرم بالإجماع، كقتال أهل العدل، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم، وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك، لأن ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن تتعلق بالمعاصي، ولأن فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز.

(1) صال: سطا وتطاول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت