فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 793

1-أن ينوي القصر مع الإحرام، بأن يقول مثلا: نويت أن أصلي فرض الظهر مقصورا، فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه.

فلو نوى الإتمام أو أطلق أتم، ولو شك هل نوى القصر أو الإتمام وجب عليه الإتمام ولو تذكر على قرب نية القصر، لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الإتمام. وإذا لم ينو القصر ثم فسدت صلاته لم يجز له قصرها بعدئذ، لأن الصلاة استقرت في ذمته تامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت