الكتاب: فقه العبادات على المذهب الشافعي - المؤلف: الحاجة درية العيطة - [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]
6-ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحُليفة ركعتين" (مسلم ج 2/ كتاب الحج باب 3/12)
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.