فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 793

6-ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحُليفة ركعتين" (مسلم ج 2/ كتاب الحج باب 3/12)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت