الكتاب: فقه العبادات على المذهب الشافعي - المؤلف: الحاجة درية العيطة - [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]
-وقته
-فور إنهاء آية السجدة، فإذا أخر بقدر ركعتين فات وقته ولا يقضى. ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل. ولو كان القارئ أو المستمع محدثًا حال القراءة أو السماع، فإن تطهر على قرب سجد، وإلا فات ولا قضاء.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.