فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 793

3-إن وضعها على غير طهارة، وكانت زائدة عن العلة، ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة

-4- إن وضعها على طهارة، وكانت زائدة عن قدر الاستمساك، فعليه الإعادة

-5- إن لم يتعذر نزعها، ولم ينزعها، وجبت عليه إعادة الصلاة.

ثانيًا - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم: تجب إعادة الصلاة، سواء وضعت على طهارة أم لا، وسواء أخذت من الصحيح شيئًا أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت