الصفحة 35 من 61

65 -قال ابن باز (الصواب أنه يجب تبييت النية من الليل في الفرض وأما النفل فلا حرج من النية من النهار وأجره على الوقت الذي نواه ولو كان بعد الزوال لعدم ما يمنع ذلك)

72 -باب في الرخصة في ذلك

2455ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، جميعًا عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:

كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل عليّ قال:"هل عندكم طعامٌ؟"فإِذا قلنا لا، قال:"إنِّي صائمٌ"زاد وكيع: فدخل علينا يومًا آخر فقلنا: يارسول اللّه، أُهْدِيَ لنا حيْسٌ فحبسناه لك، فقال:"أدنيه"قال طلحة: فأصبح صائمًا وأفطر.

66 -قال الشيخ ابن باز (فيه الصيام من النهار إذا لم يكن قد أكل قبله وله الإفطار إذا أصبح صائمًا للمصلحة)

2456ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أمّ هانىء قالت: ما كان يوم الفتح: فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمُّ هانىء عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإِناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانىء فشربت منه فقالت: يارسول اللّه، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها:"أكنت تقضين شيئًا؟"قالت: لا، قال:"فلا يضرك إن كان تطوعًا".

67 -قال الشيخ ابن باز (هذا شاهد لحديث عائشة وإلا فالعمدة على حديث عائشة)

73 -باب من رأى عليه القضاء

2457ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حَيْوَةُ بن شريح، عن ابن الهاد، عن زُميلٍ مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:

أُهْدِيَ لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلنا له: يارسول اللّه، إنا أهديت لنا هديةٌ فاشتهيناه فأفطرنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر".

68 -قال الشيخ ابن باز (الصواب أنه لا قضاء عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بالفطر ولم يأمرها بالقضاء فالأمر إليه إن شاء قضى وإلا فليس بمتأكد والحديث مداره على زميل وهو مجهول)

74 -باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

2458ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبِّهٍ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"لاتصوم امرأةٌ وبعلها شاهدٌ إلاَّ بإِذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلاَّ بإِذنه".

2459ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يارسول اللّه! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يارسول اللّه، أمّا قولها يضربني إذا صليت فإِنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال:"لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس"وأما قولها يفطرني؛ فإِنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذٍ"لاتصوم امرأةٌ إلا بإِذن زوجها"، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإِنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال:"فإِذا استيقظت فصلِّ".

[قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد، أو ثابت عن أبي المتوكل] .

69 -قال الشيخ ابن باز (في متنه نكارة لأن فيه ضربه لها على قراءة سورتين وأنكر ما فيه أنه أقره على عدم الصلاة إلا عندما يستيقط والواجب عليه العلاج وفيه عنعنة الأعمش فالحديث ضعيف ومنكر كما قال البزار والظاهر أن الأعمش دلسه فهو منكر)

@@@ فجر الاثنين 1/ 5 / 1416هـ

75 -باب في الصائم يدعى إلى وليمة

2460ـ حدثنا عبد اللّه بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"إذا دُعِيَ أحدكم فليجب، فإِن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصلِّ"قال هشام: والصلاة الدعاء.

قال أبو داود: رواه حفص بن غيَّاث أيضًا عن هشام.

70 -قال الشيخ ابن باز (لا يلزم من إجابة الدعوة الأكل والتخصيص بالوجوب في الإجابة لدعوة العرس فقط لا دليل عليه لحديث مسلم(ولو دعيت إلى كراع لأجبت عرسًا كان أو غيره) فالأصل العموم)

76 - [باب ما يقول الصائم إذا دُعي إلى الطعام]

2461ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ وهو صائمٌ، فليقل إنِّي صائمٌ".

77 -باب الاعتكاف

2462ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه اللّه، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت