واثاثه وكتبه المحتاج اليها للتدريس ومصحف يحتاج اليه نام ولو تقديرًا ومن مات وعليه زكوة او صدقة فطن او صوم نذر او كفارة سقطت لانها حق الله تعالى ولا تؤخذ من تركيه الا اذا اوصى فتؤخذ من الثلث لاغير ولا زكوة في غير الذهب والفضة والسوايم الابنية التجارة ولا زكوة في مال الصمار كالمال الضايع والساقط في البحر والمدفون في المغار ولم يعرف مكانه والمغضوب عند من لايعرفه والذي اخذه السلطان مصادرة والوديعة اذا نسي المودع وليس هو من معارفه والدين المجحود لم يكن عليه بيتنة وكذا لاتجيب في الألى والجواهر واليواقيت والزمرد الا ان تكون للتجارة وشرط ادايها نية مقارنة للاداء او لعزل ما وجب او تصدق بكله رجل وهب الديون من المديون الفقير ونوى به الزكوة عن المال الذي عنده يجوزه يحبس الممتنع عن اداء الزكوة فاختلفوا في اخذها جبرا والمعتمد لاتؤخذ حول الزكوة قمرى لاشمسي فصل في زكوة السوايم هي التي تكتف بالرعي في اكثر الستة في كلاء مباح ففي خمس وعشرين ابلا بنت مخاض وفيما دونه في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقه وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة ففي كل خمس شاه والبخت كالعراب وفي ثلثين من البقر تبيع ذو سنة او تبيعه والذكر والانثى في البقر والغنم سواء وفي اربعين سن ذو سنتين وفيما زاد بحسابه ففي الواحدة ربع عشر مسن وهكذا الى ستين ففيها تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع الى مسنة والجواميس كالبقر وفي اربعين من الغنم شاة وفي مائة واحدى عشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلث شياة وفي اربع مائة اربع شياه ومابين النصابين عفو ثم في كل مائة شاة والمعز والمتولد من لبظبي والنعجة كالضان في تكميل النصاب لا في اداء الواجب ويؤخذ الثنى في زكاتها الا الجذع ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل