لو نوى اربعًا وافسده بعد القعود الاول او قبله او لم يقرأ فيهن شيئًا او قراء في الاوليين او الاخرين وقضى اربعًا لو قراء في احدى الاوليين واحدى الاخريين لا غره او قراء في احدى الاوليين ولم يقراء في الاخريين ولا يصلى بعد صلوة مثلها قبل المراد به الزجر عن تكرار الجماعة في المساجد وهو تأويل حسن هذا اذا لم تكن الصلوة موصوفة بالكراهة فلو وصفت بالكراهة تعاد كذا قال المحقق بن الهمام ويتنقل قاعدًا مع القدرة ابتداء وكره بناء وينتقل راكبًا خارج المصر الى اي جهة توجهت دابته وبنى بنزله لا بعكسه ولا تجوز المكتوبة على الدابة الا من عذر بان يخاف على نفسه لو نزل او على دابته من غذق او سبع او تكون الدابة جموحًا لو نزل لايمكن ان يركب الايمعين او كان على الأرض لا يجد مكانًا يابسًا فحينئذ تجوز الصلوة عليها وسواء كان عليها حمل او لا لقوله تعالى فان خفتم فرجالًا او ركبانًا ولا يلزمه الا عادة اذا نزل كالمريض ثم ان قدر على ايقاف الدابة لايجوز الايماء وان عجز بان كانت القافلة تسير ولو أوقفها خاف على ثيابه او متاعه فانه يجوز والانحراف عن القبلة لايجوز كذا في المرغيناني وغيره والتراويح سنة للرجال والنساء وبجماعة على سبيل الكفاية حتى لو تركها اهل مسجدًا ساؤا ولو اقامها البعض فالمتخلف تارك للفضيلة ولم يكن مسيئًا وعن ابي يوسف من قدر ان يصلى في بيته كما يصلى مع الامام فصلوته في بيته افضل والصحيح ان للجماعة في البيت فضيلةً وللجماعة في المسجد اخرى فصوحًا زاهد الفضلتين الزائدة كذا في الكافئ وان فاتت لاتقضى اصلا لا بالجماعة ولا منفردًا ويستحب تأخيرها الى ثلث الليل وهي خمس ترويحات لكل ترويحة تسليمتان فيكون التسليمات عشرًا والامام والقوم يأتون بالثناءفي كل افتتاح ويجلس بين الترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر يزيد الامام على التشهد ماشاء الا ان يمل القوم والسنة الختم مرة ولا يتركه لكلسهم وقيل الافضل في