الصفحة 19 من 60

تعريفه: هو أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد، أو إمضائه ما داما في مجلس العقد، فإن افترقا لم يكن، لأي منهما حق فسخ العقد بعد ذلك.

الفرع الأول

مشروعيته: انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية خيار المجلس إلى اجتهادين.

اجتهاد يثبت بالخيار، واجتهاد ينكره.

وأخذ باجتهاد إثبات خيار المجلس كل من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية.

وأخذ باجتهاد إنكار خيار المجلس كل من المالكية، والحنفية.

أدلة الإجتهاد ألأول:

1 -السنة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت