يسقط خيار الغبن بأمور عدة:
1 -بتصرف المغبون بالمبيع تصرف المالك مع علمه بالغبن، كأن يشتري بقرة ثم يعلم أنه قد غبن بها غبنًا فاحشًا فيبيعها للجزار، أو اشترى قماشًا غبن به فخاطه ثوبًا، ففي المثالين تغيرت طبيعة المبيع من بقرة إلى لحمة ومن قماش إلى ثوب مما أدى إلى سقوط الخيار.
2 -ويسقط الخيار أيضًا إذا نص العقد على سقوطه، فإذا نصت إحدى فقرات العقد على سقوط الغبن إذا بلغ العشر مثلًا ثم تبين بعد ذلك أن الغبن أكثر من ذلك فإن الخيار لا يسقط، أما إذا لم يبين نص العقد نسبة الغبن فإننا نعود إلى النية المشتركة للمتعاقدين وطبيعة العقد.
3 -إذا هلك المبيع أو استهلك: كأن يكون المبيع بيتًا فهدم نتيجة الزلزال، أو كان طعامًا فأكل، أما إذا هلك المبيع هلاكًا جزئيًا فلا يسقط الخيار إذا كان الباقي عينًا، كأن يكون المبيع سيارتين فتهلك الأولى وسقط عنها الخيار، ويبقى الخيار متعلق بالثانية.
4 -إذا تغير المبيع تغيرًا فيه إثراء، كأن يكون المبيع أرضًا فتزرع شجرًا مثمرًا أو يكون المبيع أرضًا قاحلة فتستصلح.