الصفحة 25 من 139

أو تستتبع الإخلال بالأهداف الأصلية لصندوق الخدمات الطبية باعتبار أن خدماته للجميع أعم وأشمل.

أما إذا تقررت الإعانة من جملة موارد الصندوق وفى بعضها شبهة الحرام، فإنه وفاقا لنصوص الفقهاء المشار إليها لا يكون الحج خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل إن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام ولا ثواب له.

هذا وإذا كان الانتفاع بخدمات هذا الصندوق الاجتماعية تتم طبقا لما يقرره مجلس إدارته الذى يختص بتحديد أنواع الأنشطة الاجتماعية، فإذا تقررت من هذا المجلس الإعانة لجمعية تيسير الحج من هذين الموردين اللذين ابتعدت عنهما شبهة الحرام كان صرفها لكافة الأعضاء الراغبين في أداء الحج جائزا شرعا بشرط اعتبار أن الجميع منتفعون أصلا بمال هذا الصندوق دون تمييز.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيفية التوبة من المال الحرام

رمضان جمعة أبو النور اسم المفتى

23043 ... رقم الفتوى

22/ 05/2005 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد أنا شابة تبت إلى الله عز وجل والحمد لله وحده ومشكلتي أنني في ما مضى كنت أملك مال حرام أنفقته في مصاريف الدراسة وشراء بعد اللوازم والآن وبعد التوبة بقى لي مبلغا من ذاك المال الحرام وأنا حائرة في مسألتين 1 - ماذا عليا فعله لأكفر على الذنب الذي اقترفته؟

2 -ماذا أفعل بالمبلغ الذي تبقى لي بعد التوبة مع العلم أنني بكل صراحة محتاجة جدا لذلك المال؟

نص الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يشترط للتوبة من المال الحرام التخلص منه، ويكون ذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين .. إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت