و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر الطلاق أو غيره من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .
كما أن الله تعالى بين أن عقدة النكاح هي بيد الرجل في قوله جل وعلا:"حتى يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح".
وقد فسر علماء التفسير هذه الآية على قولين:
الأول: أنه الزوج ، وهو قول ابن عباس وجبير بن مطعم وعدد من التابعين وهو مذهب الشافعي الجديد ومذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمه والأوزاعي واختاره بن جرير الطبري .
الثاني: أنه ولي المرأة ، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم .
وعلى كلا القولين ، فالمرأة لا تملك حل عقدة النكاح .
ومن السنة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
2-أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث الطلاق تعد نوع ولاية فإن الحديث يشملها .
والمرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج أبدا ً كما نص عليه جمهور الفقهاء أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف ، فكيف تكون هي أعلى من ذلك أي تكون هي التي تملك حق الطلاق ؟ ! .
هذا هو الذي قرره الشرع ونص عليه فقهاء الأمة من أن الطلاق هو بيد الرجل وأنه ليس بيد المرأة .
غير أن الفقهاء نصوا على أن المرأة تصلح وكيلة في أمر الطلاق .
وهذه الوكالة هي وكالة عن صاحب الحق في الطلاق وهو الرجل .
قال الفقهاء: يصح توكيل مكلف أي فيصح توكيل مكلف في طلاق المرأة ، وكلمة مكلف في اصطلاح الفقهاء تعني بالغ عاقل .
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء .
فكل بالغ عاقل يصح أن يكون وكيلا ً في الطلاق حتى ولو كان امرأة .
قال الفقهاء: ويصح أن يوكل امرأته في طلاق نفسها إذا قال لها طلقي نفسك ، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت
لكن هذا التوكيل يبطل برجوع الزوج عنه بشرط أن يقدم بينة الرجوع عند بعض الفقهاء فإنها وكالة مثل سائر الوكالات تحتاج في إلغائها إلى إثبات وبينة .
وعلى ما تقدم فالمرأة لا تصلح أن تكون مالكة لحل عقدة النكاح إلا أن تكون وكيلة ، والوكيل فرع عن موكله فتلتزم بشرط الموكل ومدته وتنفسخ وكالتها بفسخ الموكل لها .
والله تعالى أجل وأعلم .
حكم امامة المرأة:-
ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟
ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزًا قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها.
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 1/577:"ولا يصح اقتداء رجل بامرأة، أي في الصلاة".
وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني) 1/205:"ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".
وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 2/412:"قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت".
وقال الشافعي في الأم 1/191:"وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا".
قال النووي الشافعي في المجموع 4/151:"اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263:"ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا".
وقال ابن حزم في المحلى 2/167:"ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد".
ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا إمامتها في الفرائض الخمس.