فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 220

كل واحد من الرجل والمرأة مائة جلدة . فأما الرجل فيضرب فِي إزار وهو قائم ويفرق الجلد عَلَى أعضائه كلها ما خلا الوجه والفرج .

وقد قَالَ بعضهم والرأس.وقَالَ عامة الفقهاء: يضرب الرأس ، فكان أحسن ما رأينا فِي ذلك أن يضرب الرأس لما بلغنا فِي ذلك عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

[313] حَدَّثَنَا ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجرين بن عميرة عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه أتى برجل فِي حد فَقَالَ: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والفرج .

قَالَ: وأما المرأة فتضرب هي قاعدة تلف عليها ثيابها حَتَّى لا تبدو عورتها ، ويجلدان جلدا بين الجلدين ليس بالتمطي ولا بالخفيف.

[314] هكذا حَدَّثَنِي أشعت عن أبيه قَالَ: شهدت أبا برزة أقام الحد عَلَى امرأة وعنده نفر من الناس فَقَالَ: اجلدها جلدا بين الجلدين ليس بالمتمطي ولا بالخفيف واضربها وعليها ملحفة وليكن السوط الذي يضرب به سوطا بين السوطين ليس بالشدة ولا باللين .

[315] هكذا حَدَّثَنَا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى برجل أصاب حدا فأتي بسوط شديد فَقَالَ:"دون هذا"، فأتي بسوط منتشر فَقَالَ:"فوق هذا"، فأتي بسوط قد يبس فَقَالَ:"هذا".

[316] وحَدَّثَنَا عاصم عن أبي عثمان قَالَ: أتي عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ برجل فِي حد فدعا بسوط فأتي به وفيه لين , فَقَالَ: أشد من هذا , فأتي بسوط بين السوطين فَقَالَ: اضرب , ولا يرى إبطك , وأعط كل عضو حقه .

وإن شهدوا بالزنا عَلَى محصن أو محصنة وأفصحوا بالفاحشة أمر الإمام برجمهما .

[317] حَدَّثَنَا مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما حد الرجم ؟ قَالَ:"إِذَا شهد أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل فِي المكحلة فقد وجب الرجم".

قَالَ:وينبغي أن يبدا بالرجم الشهود ثُمَّ الإمام ثُمَّ الناس .

فأما الرجل فلا يحفر لَهُ وأما المرأة فيحفر لها إِلَى سرة.

[318] هكذا حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر أن عليا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رجم امرأة فحفر لها إِلَى السرة , قَالَ:عامر: أنا شهدت ذلك .

وقد بلغنا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أتته الغامدية فأقرت عنده بالزنا أمر بها فحفر لها إِلَى الصدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت