الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (سورة البقرة و لحديث معاوية القشيري قال:(أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم قال: فقلت ما تقول في نسائنا قال: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن) . رواه أبو داود.
ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"ولقوله لهند"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف , متفق عليه"وهذا للأسف منتشر بكثرة بين الناس وتظن المرأة أن ضياع حقها واجب عليها لكي تتمكن من النكاح فتبقى حائرة ضائعة لا تجد نفقةً ولا مسكنا ومعلوم أن الغير قادر على النفقة يطلق لما ورد عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللّه عليه واله وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غِنىً واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول اللّه قال: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول أطعمني واستعملني. ولدك يقول إلى من تتركني) رواه احمد والدار قطني بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين واحمد من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة , وعنه (أن النبي صلى اللّه عليه واله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما) رواه الدار قطني.
الثالث أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل مع علم الزوجة بأن من حقها عدم إسقاط المبيت والنفقة أو أحدهما ويكون مقصود الزوج الاستقرار وبناء أسرة فهذا زواج صحيح وهو الذي أفتى المجمع الفقهي بجوازه وأفتى علماؤنا بجوازه وأعرف من تزوج بهذه الصورة وفتح بيتا وأسس أسرة وأنجب أولادا وفيه مصلحة خصوصا للمطلقات والأرامل اللاتي لا يجدن من يكفلهن وينفق عليهن لفقر أهلهن
المبحث الرابع: التكييف الفقهي لزواج المسيار، وأركانه، وشروطه: أولا التكييف: هو زواج شرعي فيه الأركان 1 - صيغة (الإيجاب والقبول) 2 - زوجان و