والصحيح أنه يتأجل وفاؤه باشتراط التأجيل .
والصحيح أن المفترض إذا وفى المقرض خيرًا مما أقرضه بلا شرط فإنه جائز بل هو الأحسن .
والصواب في هدية المقترض للمقرض التفصيل:- فإن كان الإهداء عادة جارية بينهما قبل القرض فلا بأس بها .وإن كان ذلك بعد تمام الوفاء فلا بأس, وإن كان المقرض ينوي احتسابها من الدين أي ينقص من دينه يقدرها فلا بأس بقبولها وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل المنع لأنه يغلب على الظن أن مقترض بهذا الإهداء يقصد بث روح الحياة في قلب المقرض حتى لا يطالبه بالدين فيسقط حقه فسدًا لذريعة ذلك نمنع من قبول هذا الإهداء, ولأن المقترض بقصده ذلك يضر بأخيه فنمنعه من ذلك معاملة له بنقيض قصده السيء.والناس يتملكهم الإحسان ويؤثر في قلوبهم والله أعلم .
والصحيح جواز مسألة القسامة, والله أعلم .
(( فصل ) )
والصحيح أن الرهن عقد لازم في حق الراهن وجائز فيحق المرتهن .
والصحيح جوازه في الحضر لعموم الأدلة .
والصحيح انعقاده بما يدل عليه من قولٍ أو فعلٍ أو عرف .
والضابط فيه أن كل ماصح بيعه صح رهنه وما لا فلا .
والصواب صحة رهن المشاع لأنه يمكن استيفاء الحق منه إذا تعذر السداد ولا غرر في ذلك .
والحق أن الرهن في يد المرتهن أمانة فإن حصل له تلف فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط .
والأقرب صحة رهن المصحف لغير كافرٍ بناءً على القول بجواز بيعه وقد تقرر أن كل ماجاز بيعه جاز رهنه .
والصحيح أنه لا يجوز رهن الرقيق المسلم للكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلا عليه. ولأن في ذلك إيذلالًا للمسلم .
والصحيح أن الراهن لا يصلح تصرفه في الرهن ولو يعتق .
والصحيح جواز الزيادة في دين الرهن إن كانت قيمته تحتمل ذلك .
والأقرب أن نماء الرهن رهن, لأن النماء تبع لأصله في الوجود وقد تقرر في القواعد أن التابع في الوجود تابع في الحكم .