والصحيح أن التأمين التجاري محرم بكل صوره وأشكاله لأنه مخاطرة, وقد تقرر أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فإنها قمار وقد قال تعالى { ولا تعاون على الإثم والعدوان } وأما التأمين التعاوني فهو جائز لأنه من التعاون على البر والتقوى .
والقاعدة المتقررة في باب البيع أنه لا يجوز بيع العين لمن يستخدمها في محرم .
والصحيح حرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
والصحيح حرمة البيع في المسجد .
والأقرب هنا أنهما لو وقعا لما حكمنا عليهما بالبطلان لأن النهي لا يعود إلى الذات ولا إلى شرط الصحة وإنما الأمر خارج, فالبيع محرم وفاعله آثم لكن العقد صحيح .
والصحيح حرمة بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه, وخطبته على خطبته إلا أن يأذن أو يترك .
والقاعدة في ذلك أن كل بابٍ يفضي إلى المنازعة والمشاحنة والبغضاء وامتلاء القلوب بالحقد والغل فإنه يسد سدًا محكمًا والله أعلم .
والصواب أن التورق جائز .
والصحيح أن بيوعات التقسيط جائزة .
والراجح أن بيع التأجير المنتهي بالتمليك جائز .
والحق أن مقاصد المتعاقدين معتبرة, فالعبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
والصحيح جواز الثنيا في المبيع إذا كانت معلومة .
والصواب ثبوت خيار المجلس .
والراجح حرمة تعمد المفارقة ليلزم البيع للحديث الوارد (( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) )ولأنه حيلة وقد تقرر في القواعد أن كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطلٍ أو إبطال حق فهي باطلة .
والصحيح أنه حق لهما فإذا تبايعا على أن لا خيار بينهما فإنه يسقط .
والصحيح أن ملك المبيع مدة الخيار للمشتري, فإذا حصل فيه نماء فمن غنمه وإذا حصل فيه تلف فمن غرمه لأن المتقرر في القواعد أن الخراج بالضمان .
والصحيح حرمة بيع النجش .
والصحيح أنه لا يجوز أن يربح على المسترسل أكثر مما يربح على غيره .
والأقرب أن خيار العيب على الفور مع العلم وعدم المانع .