والصحيح أن الماء إذا تغير بما لا يشق صون الماء عنه طهور مطهر بلا كراهة لأن الكراهة حكم شرعي وعلى مدعيها الدليل لأنه مخالف للأصل وقد تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل للأصل لا من الثابت عليه .
والصحيح أن الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل غسلها طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث والغامس عالمًا عامدًا آثم مرتكب للحرام ولكن قد تقرر في القواعد أنه ليس كل حرام نجس .
والصحيح أن الماء القليل إذا اغتسل فيه الجنب طهور مطهر والجنب آثم بذلك ولكن لا أثر لذلك في الماء للقاعدة السابقة ولحديث (( إن الماء لا يجنب ) )وإنما نهي عن ذلك لسد ذريعة تقذيره و إفساده على الناس .
والصحيح أن الماء إذا كان نجسًا ثم شككنا في طهارته فهو نجس و إذا كان طهورًا ثم شككنا في نجاسته فهو طهور وقد تقرر في القواعد أن الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا لا ينقض بشكٍ عارض .
والصحيح أن من اشتبه عليه الماء الطهور بالنجس أنه يدعهما ويتيمم لأن وجودهما كعدمهما والطهارة والطهارة المائية لها بدل صحيح .
والصحيح في مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أنه يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه أنه الثوب الطاهر لأن السترة لا بدل لها, ولا إعادة عليه إن تبين بأخرة أن الثوب الذي صلى فيه هو النجس لأنه اتقى الله ما استطاع وقد تقرر في القواعد أن العمل بغلبة الظن كافٍ في التعبد .
والصحيح أن ماء زمزم يجوز الوضوء والاغتسال به إذ لا دليل يمنع والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل .
والصحيح أن الماء المشمس يجوز استعماله بلا كراهة والحديث الوارد في النهي عنه موضوع .
والصحيح أن ماء البئر بالمقبرة طهور مطهر بلا كراهة مالم يتغير بالنجاسة جريًا على الأصل المتقرر في باب المياه .
والصحيح أن الماء المسخن بالنجاسة طهور مطهر مالم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة ولا عبرة بالاحتياطات التي ما أنزل الله بها من سلطان .