فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 387

501 -أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ؛ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

502 -أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، نا مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ.

قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا يَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، حَرَّمَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت