وتحرم النياحة على الميت ، والبناء على قبره بالجص وتبخيره ، ورفع الستور عليه ، وتعليق الذهب والفضة ، وحمل المبخرة قدّامه عند حمله إلى المقبرة (1) 0
ومن البدع السيئة: ما يفعلونه من إخراج شيء من المأكولات أمام الجنازة ، ويسمونه السابقة ، ويترتب عليه من أذية الفقراء ما يشاهد ، متجه (2) 0 وكذا وضع الميت ثلات مرات ورفعه عند عتبة باب داره 0
وكذا جعل الناس أمامه يسبحون بأعلا صوت ويذكرون (3) 0
وكذا من البدع إن الميت إذا دفن يوم الأربعاء يجعلون معه في قبره بيضة دجاجة ، لئلا يجر غيره معه ، أي لئلا يموت غيره من أهل بيته ، فكل ذلك منكر 0
ويحرم الذبح عند قبره حين الدفن ، والنذر له ، والذبح له ، والاستغاثة به لدفع الكرب وجلب المنافع وإيقاد السرج على قبره ، والصلاة إليه وعنده (4) 0
(1) ينظر: الاختيارات العلمية 5/361 0
(2) قال شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية 5/362:"وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهي تشبه الذبح عند القبر ، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة ، وغيرها"0
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 7/189 ،والإمام البيهقي في سننه الكبرى 4/740 والخطيب في تاريخ بغداد 8/91 عن قيس بن عباد قال:"كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز"وينظر: المجموع 5/321 ، المغني 2/363 ، الشرح الكبير 2/363 ، أحكام الجنائز ص: 92 0
(4) ينظر: الاختيارات العلمية 5/361 0