فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 50

الفصل الثاني (1) : في كيفية الوصية

اعلم أن الإنسان سواء كان في صحته أو في مرضه: إما أن يخصص أحدا لتنفيذ وصاياه وإيفاء ديونه وبض حقوقه ، والنفقة على أولاده ، ويجعله وصيا على ذلك ويقبل الوصي الوصاية ، أو يقول لأحد اقض عني ديني بعد وفاتي أو نحو ذلك فيكون وصيا أو يقول للورثة: اعملوا كذا بعد موتي أو يقول للحاضرين ليعمل كذا وكذا بعد وفاته أو يكتب كتابا ويشهد على ما فيه ويقول: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب ، والشهود يعرفون الكتاب 0

أو يكتب بخطه ويختمه بختمه وخطه معروف فان ذلك حجة عند البعض ، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية بالوجه المشروع 0

وأما التبرع فهو أن لا يوصي بشيء ، والورثة أو بعضهم يتبرع من نفسه بإخراج ذلك فبالوصية يسقط عن الميت ما عليه وبالتبرع يكون ذلك له صدقة كسائر الصدقات ، إلا ديون العباد فإنها لا تسقط ، وقيل بالتبرع من الوارث تسقط أيضا إن شاء الله تعالى 0

(1) في الأصل: الفصل الثالث ، وهو سبق قلم ، إنما هو الفصل الثاني 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت