766 -الثَّاني: عن بُشير بن يَسار عن سهل بن أبي حَثْمة: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيع الثمر بالتَّمر، ورخَّص في العَريَّة [1] أن تباع بِخَرْصِها، يأكلها أهلها رُطَبًا» . [خ¦2191]
وفي حديث الوليد بن كثير عن بُشير عن رافع وسهل: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزَابَنَة: بيعِ الثَّمرِ بالتَّمر إلَّا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذن لهم» . [خ¦2383]
وفي حديث سليمانَ بن بلال [2] : عن بُشير عن بعض أصحابِ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهل دارهم، منهم سهلُ بن أبي حَثْمة: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيع الثَّمر بالتَّمر،
ج 1 ص 315
وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابنة. إلَّا أنَّه رخَّص في بيع العريَّة: النَّخلةِ والنَّخلتين يأخذها أهلُ البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا».
وفي حديث اللَّيث عن بُشير عن أصحاب رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا: «أرخص رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيع العريَّة بخَرصها تمرًا» .
[1] العرايا: جمع عريَّة وقد تقدم ذكرها في مسند زيد بن ثابت بأكثر من هذا.
[2] أي: عن يحيى بن سعيد عن بُشير، وحذفه مشكل لأنّه يوهم أنّه عن الوليد بن كثير.