المجتهد إجماعا) لاحظ للمقلد فيه (وأما المقلد فمستنده قول مجتهده) فما يفتى به المجتهد يعمل به (لا ظنه) أى ظن المقلد مستندا (ولا ظنه) أى ظن المجتهد فحينئذ لا يختل الطرد لأنه يخرج معرفة المقلد حينئذ إذ ليس له علم بوجوب العمل هذا وظنى أنه لا يندفع به الاشكال فإنه سيجئ أن الاجتهاد متجزئ والكلام في المقلد الذى حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها علم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل عن أمارته فإن العمل عليه بمقتضى ظنه واجب