1 -عمل قوم لوط: لأنهم أول من ابتدعه.
2 -الفاحشة: وقد سماها الله - عز وجل - بذلك؛ لأنها فعلة متناهية في القبح.
3 -اللواط: كذلك نسبة إلى قوم لوط - عليه السلام -.
4 -الشذوذ الجنسي: لأنه شذوذ منحرف، وانتكاس في الفطرة.
5 -الجنسية المثلية فقد سماه بعض الباحثين بذلك؛ لأنه يمثل الميل نحو نفس الجنس
6 -المدابرة: لأنه عبارة عن إتيان الرجال في أدبارهم.
ولهذا فلا غضاضة في استعمال أيٍّ من هذه الأسماء في ثنايا هذا البحث.
:: تحريم عمل قوم لوط وعقوبة مرتكبة::.
تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ} [سورة الأعراف:80] . وسماهم معتدين ومسرفين ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الفاعل والمفعول به.
وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم، كابن قدامة، وابن القيم - رحمهما الله -.
ولم يختلف الصحابة في القتل، وإنما اختلفوا في كيفيته، فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجارة، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسًا ثم يتبعه بالحجارة.
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله: (( وأما صفة القتل فإن الذي يظهر لي - والله أعلم - هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف أو رجمًا بالحجارة أو نحو ذلك، حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم ) ).
وهذا الحكم يشمل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين إذا كانا عاقلين بالغين عند جمهور العلماء.
ودليل هذا قوله - صلى الله عليه وسلم: (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به ) ).