الصفحة 24 من 45

فصل

وحرَّم الله سبحانه وتعالى لباس الحرير والذهب على الرجال دون النساء، فلا يجوز للرجال اتخاذ خاتم ذهب ولا منطقة محلات بذهب ولا بفضة. ويجوز تحلية السيف والمصحف والأنف وربط السن مطلقًا، وكذلك خاتم الفضة لا ما بعضه ذهب، وروي أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يده خاتم من حديد فقال:"انزع عنك حلية أهل النار ثم جاءه وفي يده خاتم من صفر فقال: ما لي أجد فيك ريح الأصنام، ثم أتاه وفي يده خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة، فقل: مِمَّ أتخذه يا رسول الله قال: من فضة ولا تتمه مثقالًا"

وروي أن عثمان - رضي الله عنه - عاش تسعين سنة حتى شد أسنانه بالذهب وسلس بوله فكان يتوضأ لكل صلاة.

وأجاز العلماء العلَم اليسير من الحرير في الثوب، واختلف في لباس الخز ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت