أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس بن محمد قال: قال يحيى بن معين: هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس: أنه كره من الميتة لحمها، فأما السن والشعر والقد فلا بأس به.
قال يحيى: أبو بكر الهذلي ليس بشيء.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد رواه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري بإسناده: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
أنبأ أبو عبدالرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ [الدارقطني] ، ثنا محمد بن علي الأيلي، ثنا أحمد بن إبراهيم البسري، ثنا محمد بن آدم، ثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، فذكره بإسناده.
قال علي بن عمر رحمه الله تعالى: عبد الجبار ضعيف [1] .
[20] 83 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي، أنا علي بن عمر، ثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ثنا سعد بن محمد ببيروت، ثنا أبو أيوب سليمان بن عبدالرحمن، ثنا يوسف بن السفر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمنن قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء» .
قال علي: يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره.
أنبأ أبو عبدالله الحافظ، نا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أبو علي القتباني، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث [2] .
حديث آخر
(1) - له ترجمة في» الميزان «قال الذهبي: ضعيف ولا أعرفه، قال الحافظك في» اللسان «: ولم يروي عنه غير الوليد.
(2) -قال الدارقطني: يكذب، وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. اهـ من» الميزان «.