وَهُوَ ابْنُ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ: بايعت رسول الله ألا أخِرَّ [1] إلا قائمًا.
أنت إذا نظرت في رجاله حكمت بأنه صحيح السند، ولكنه منقطع، قال الإمام أحمد: يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام مرسل. كما في"جامع التحصيل".
(1) قيل معناه: ألا يخر للسجود إلا بعد القيام من الركوع، وقيل معناه: ألا أُقتل إلا وأنا قائم على الإسلام. أي: ثابت على الإسلام. وقيل: مبايعته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموت. راجع"مشكل الآثار"للطحاوي (ج1ص196)