الثاني: التشريح.
الثالث: النقل والتعويض الإنساني. وقد تكلم عنها في ثمانية أبحاث:
الأول: المؤلفات فيها.
الثاني: حكم التداوي في أصل الشرع.
الثالث: التاريخ القديم لها.
الرابع: حكم التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان.
الخامس: القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه النوازل جوازًا أو تحريمًا.
السادس: تخريج وتنزيل الممارسات الطبية على المدارك الشرعية.
السابع: الشروط العامة للنقل والتعويض.
الثامن: حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء.
وقد خلص في البحث إلى جواز النوع الأول وهو العمليات المجردة مما فيه دفع ضرر والعادة جارية بنجاحه وإنما الخلاف في بعض متعلقاته. وإلى جواز التشريح لكشف الجريمة بشروط سبعه. وأما التشريح لكشف المرض أو للتعلم أو التعليم فالشيخ متوقف. وأما النقل والتعويض الإنساني فكما يلي:
1-نقل الدم يجوز بشروط سبعة ذكرها كما يجوز نقل عضو أو جزء منه في بدن الإنسان لمكان آخر كإجراء عملية مجردة له طردًا لقاعدة جواز التداوي بشروطه العامة. وأما النقل من حي لحي كنقل كلية أو يد فلا يجوز. وأما النقل من ميت لحي فلا يجوز إذا كان الأمر تحسيني كترقيع شفة وإن كان لأمر حاجي فحرمة الميت واجبة كحرمة الحي. وأما في أمور ضرورية كقلب ورئة وكلى فمن قال بالجواز خرجها على قاعدة المصالح والمفاسد مع شرط الإذن منه أو من وارثه.
الثانية: بيع المواعدة (المرابحة في المصارف الإسلامية) وحديث (لا تبع ما ليس عندك) : في 23 صفحة سماه بيع المواعدة .. وهو يسمى عند المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء = لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزمًا به كان أو غير ملتزم به ولئلا يختلط على البعض مع بيع المرابحة المحرر عند الفقهاء في بيوع الأمانة على أن صورتها تدخل تحت اسم السلم الحال الوارد فية حديث"لا تبع ما ليس عندك"وقد بحث هذا البيع في سبعة مباحث:
الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.