فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 47

-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. [1] "

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه [2]

ومنها ما ورد صريحا في النهي عن التشبه بالكفار في عاداتهم وسلوكهم مثل:

-عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. [3]

-عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحسبه قال: ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال: قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. [4]

قال العيني:"المعنى فيه أن لا يتشبه بهم لأنهم كفار وهو شعار لهم". [5]

-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أظنه مرفوعا قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وإن تسليم النصارى

(1) - صحيح البخاري ج6/ص2669

(2) - صحيح البخاري حديث رقم 6488

(3) - أخرجه مسلم ج3/ص1647

(4) - صحيح البخاري ج5/ص2107

(5) - عمدة القاري ج13/ص47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت