فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 32

العمد وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على وجهه وإذا كان ذلك كذلك فهو يشغل في الصلاة بزيادة غير مشروعية ولا لضرورة شرعية فتبطل صلاتهم والحالة هذه"أ. هـ [71] ."

النتيجة:

من العرض السابق لأقوال العلماء في حكم التبليغ خلف الإمام وبيان الأدلة السابقة يظهر ما يأتي:

1 -... أن الأصل والأفضل أن يرفع الإمام صوته في جميع التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده وكذلك التسليم وهذا ما تؤيده الأدلة.

2 -... إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بسبب ضعف صوت الإمام لمرض ونحوه أو بسبب كثرة المصلين ونحوها فيشرع للمؤذن أو غيره رفع الصوت بالتكبير والتسميع والتسليم بشرط أن لا يحصل بسبب هذا الفعل محذور من المحاذير السابقة.

3 -... التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله.

4 -... قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعًا فلا يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة.

5 -... إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنها فلا يجوز فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعًا.

6 -... إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنها فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت