ولا ينبغي للحاملِ أن تفتصدَ [1] ، أو تحتجم، أو تُلقي العَلَق على ظهرِها أو بطنِها ما لم يتحرَّك الولد، فإذا تحرَّك لا بأس به ما لم تقرب الولادة، فإذا قربت لا تفعل شيئًا من ذلك، والأولى ألَّا تفتصدَ أصلًا، فإنه يخاف منه على الولد.
وحلقُ شعرِ المرأةِ لوجعٍ أو مرضٍ يجوز، ولغير ضرورةٍ لا يجوز.
ويخرج إلى الفضاءِ من الحيطانِ عند الزلزلةِ؛ فإن النبيَّ - عليه أفضل الصلاة والسلام - هرول عن الحائط المائل.
وإذا صُبَّ الخمرُ على الحنطةِ غسلت ثلاثًا، وجُفِّفت في كلِّ مرةٍ، وإذا غُليت بها لا تطهر أبدًا.
وما سال عليها وَدَك الميتة تُزرع.
والجديُ إذا تربي بلبنِ الخنزيرِ لا بأس بأكلِه إذا قطم.
والدجاجةُ المخلاةُ، والبقرُ الجلَّالة تُحمى أيامًا.
والنبات في المزابل يُطهر بالغسل ثلاثًا.
وتُثقب آذانُ البنات، ولا يجوزُ ثقبُ آذانِ البنين.
ولا بأس بدخول الصبيان على النساءِ ما لم يقربوا الحلم، أو يَتمَّ لهم خمسة عشرة سنة، فإن لم يدخل ابنُ عشر في زمانِنا كان أحسن.
ولا بأسَ أن يؤخذ الشعيرُ من بعرِ الإبلِ والشاةِ، فيغسل، ويؤكل، أو يُباع، ولا يؤخذ من أخثاءِ البقرِ، وروثِ الحمارِ والفرسِ.
(1) ... فَصَد المريض: أخرج مقدارًا من دمِ وريدِهِ بقصدِ العلاجِ. المعجم الوسيط، مادة: (فصد) .